Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 688 02/06/2011

تصحيح بعض أسماء الخبراء

قرار رقم 688 تاريخ 02/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/06/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
688
التاريخ
02/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 28, 16/06/2011, ص. 688
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 688 تاريخ 02/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على المادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على محضر مجلس القضاء الأعلى رقم 617 تاريخ 11/5/2010،

بناء على القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 (تصديق الجداول المتضمنة أسماء الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي في جميع المحافظات)،

ونظرا لورود أخطاء مادية في الجداول المذكورة،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحّح بعض أسماء الخبراء الواردة في القرار رقم 28 تاريخ 12/1/2011 الصادرة في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/1/2011 وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/6/2011 وزير العدل إبراهيم نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011