المادة 11
يتخذ وزير الزراعة في حال قيام أي مشتل بعملية غش أو تلاعب بالاجراءات التالية:
1. عدم المصادقة على الشتول لمدة سنة في المرة الاولى.
2. عدم المصادقة على الشتول نهائيا في حال التكرار.
قرار رقم 528 تاريخ 04/06/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من قرار رقم 528 تاريخ 04/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/06/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتخذ وزير الزراعة في حال قيام أي مشتل بعملية غش أو تلاعب بالاجراءات التالية:
1. عدم المصادقة على الشتول لمدة سنة في المرة الاولى.
2. عدم المصادقة على الشتول نهائيا في حال التكرار.
المادة 11 من قرار رقم 528 تاريخ 04/06/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228644/article/11/