المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/06/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228649/article/2/