Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 992 تاريخ 18/06/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 992 تاريخ 18/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 23/06/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار 1813 / 2013 ) (عدلت بموجب قرار 1039 / 2011 )

يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على أنواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل النفايات والطحين والمنتوجات الزراعية والإسفلت والطيور والدواجن والمواشي والشاحنات التي تنقل بضائع تعود لإدارة الحصر وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طبية للمستشفيات (مادة الأوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكربونيك - غاز الأزوت... الخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في المهرجانات.

المادة 3 من قرار رقم 992 تاريخ 18/06/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228650/article/3/