المادة 4
(عدلت بموجب قرار 1039 / 2011 )
يستثنى من المنع المحدد في المادة الاولى الفقرة المشار اليها اعلاه الصهاريج التي تقوم بنقل جميع انواع المحروقات وذلك من الساعة 13.00 وحتى الساعة 16.00 من بعد ظهر كل يوم جمعة
قرار رقم 992 تاريخ 18/06/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 992 تاريخ 18/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 23/06/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
(عدلت بموجب قرار 1039 / 2011 )
يستثنى من المنع المحدد في المادة الاولى الفقرة المشار اليها اعلاه الصهاريج التي تقوم بنقل جميع انواع المحروقات وذلك من الساعة 13.00 وحتى الساعة 16.00 من بعد ظهر كل يوم جمعة
المادة 4 من قرار رقم 992 تاريخ 18/06/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228650/article/4/