Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2360 11/06/2011

اعطاء تفويض مطلق لمدير فرع شركة Byblos Global Limited،

علم وخبر رقم 2360 تاريخ 11/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 23/06/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
2360
التاريخ
11/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/06/2011, ص. 2435
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2360 تاريخ 11/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

- في التعديل - إن شركة Byblos Global Limited، المسجلة بتاريخ 10/11/2008، تحت رقم 2480 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرّحت بتاريخ 31/5/2011، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 8205/2011 ، بأنها قد قرّرت، بموجب محضر جمعية عمومية عادية للشركة منعقدة بتاريخ 26/5/2011 إعطاء مدير فرع الشركة في لبنان، والمسماة يونيكاب، السيد بسام جبرا حجار، أوسع الصلاحيات للترخيص له بالاقتراض باسم الشركة من المصارف التجارية دون تحديد السقف وبالطرق والشروط التي يراها مناسبة، إشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 11 حزيران 2011 عن دائرة الشركات بالتفويض أنديرا حاطوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011