Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 30/06/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكور دون موافقة المديرية العامة للآثار المُسبقة على الأعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 2 من قرار رقم 48 تاريخ 01/06/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228697/article/2/