المادة 1
لذلك، يضاف البند التالي الى المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه:
«9 - المستندات الثبوتية لنفقات الدفن».
قرار رقم 707 08/06/2011
قرار رقم 707 تاريخ 08/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 07/07/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
لذلك، يضاف البند التالي الى المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه:
«9 - المستندات الثبوتية لنفقات الدفن».
8 حزيران 2011 وزير المالية ريا حفار
نصوص ذات صلة