Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 707 08/06/2011

تعديل القرار رقم 3748/1 تاريخ 3/8/1995 المتعلق بالمستندات الثبوتية الواجب تقديمها لفرض رسم الانتقال

قرار رقم 707 تاريخ 08/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 07/07/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
707
التاريخ
08/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 31, 07/07/2011, ص. 2468
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 707 تاريخ 08/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

لذلك، يضاف البند التالي الى المادة الاولى من القرار المشار اليه اعلاه:

«9 - المستندات الثبوتية لنفقات الدفن».

8 حزيران 2011 وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011