Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 122 03/06/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأهلية في كفركلا م.م. الجنوب

قرار رقم 122 تاريخ 03/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 07/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
03/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 31, 07/07/2011, ص. 2549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 03/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على إقتراح دائرة التعاون في الجنوب،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الاستهلاكية الأهلية في كفركلا م.م. الجنوب المؤسسة بموجب القرار رقم 46/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 24/4/1975 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 120/1 تاريخ 16/6/1975، وتعين السيدة نجاح عاصي مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء هذه التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011