Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 158 17/06/2011

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في عورا - قندولا - داعل - بشتودار م.م. في الشمال

قرار رقم 158 تاريخ 17/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 07/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
158
التاريخ
17/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 31, 07/07/2011, ص. 2557
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 158 تاريخ 17/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لاسيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل الجمعية التعاونية الزراعية في عورا - قندولا - داعل - بشتودار م.م. في الشمال، المؤسسة بموجب القرار رقم 18/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 5/8/1985 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 340/1 تاريخ 23/9/1985، وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011