Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 163 17/06/2011

حل وتصفية الاتحاد التعاون الاقليمي في قضاء البترون م.م. في الشمال

قرار رقم 163 تاريخ 17/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 07/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
163
التاريخ
17/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 31, 07/07/2011, ص. 2558
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 163 تاريخ 17/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لاسيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحل الاتحاد التعاون الاقليمي في قضاء البترون م.م. في الشمال، المؤسسة بموجب القرار رقم 3/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 22/2/1986 والمسجل لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 5/2 تاريخ 24/3/1986، وتعين السيدة سناء الاسمر مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011