Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 180 17/06/2011

حل وتصفية «الجمعية التعاونية للانماء الريفي في الضنية» م.م. في الشمال

قرار رقم 180 تاريخ 17/06/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 14/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
180
التاريخ
17/06/2011
الجريدة الرسمية
العدد 32, 14/07/2011, ص. 2573
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 46 تاريخ 29/02/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 180 تاريخ 17/06/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 (لاسيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحل «الجمعية التعاونية للانماء الريفي في الضنية» م.م. في الشمال، المؤسسة بموجب القرار رقم 139/2ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 12/8/1999 والمسجلة لدى المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 905/1 تاريخ 8/9/1999، وتعين السيدة اليغانيا مخول مصفية لها وتعطى الصلاحيات اللازمة لاجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 حزيران 2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011