Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1052 04/07/2011

تخويل المدير العام للتربية عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة

قرار رقم 1052 تاريخ 04/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1052
التاريخ
04/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/07/2011, ص. 2718
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1052 تاريخ 04/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيّد فادي يرق عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/7/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011