المادة 1
مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيّد فادي يرق عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
قرار رقم 1052 04/07/2011
قرار رقم 1052 تاريخ 04/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 151 في قانون المحاسبة العمومية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يخول المدير العام للتربية السيّد فادي يرق عقد الصفقات التي تجري بموجب بيان أو فاتورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/7/2011 وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب
نصوص ذات صلة