Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 30 01/07/2011

الاعتراف بشهادة مهندس زراعي Diplome d'Ingenieur Agronome الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة القديس يوسف

قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 01/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
30
التاريخ
01/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 34, 21/07/2011, ص. 2720
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 30 تاريخ 01/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987،

المواد

المادة 1

اسم المؤسسة: جامعة القدّيس يوسف.

اسم الكلية: كليّة الهندسة.

اسم المعهد: معهد الهندسة الزراعيّة العالي لدول البحر المتوسط المرجع:

المرسوم رقم 3665، تاريخ 3 شباط 1987.

اسم الشهادة:

شهادة مهندس زراعي Diplome d'Ingenieur Agronome تعتبر شهادة مهندس زراعي، التي يمنحها معهد الهندسة الزراعيّة العالي لدول البحر المتوسط، التابع لكليّة الهندسة في جامعة القديّس يوسف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي مُعترف بها رسميّا، ومعادلة للاجازة الجامعية في الهندسة الزراعيّة، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي. كما يمكن حاملي الإجازة الجامعيّة أو الإجازة التعليميّة أو المتريز، في علوم الأحياء، أو الكيمياء، أو علم التغذية وتنظيم الغذاء، أو ما يعادلها رسميا، التسجيل لإعداد هذه الشهادة على ألا تقلّ المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين لحاملي الإجازة التعليميّة أو المتريز وثلاث سنوات لحاملي الاجازة الجامعيّة.

بيروت في 1/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه الجبّاوي أمين سرّ اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين رئيس اللجنة المدير العامّ للتعليم العالي احمد الجمّال وزير التربية والتعليم العالي حسّان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011