Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 648 تاريخ 18/07/2011 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 648 تاريخ 18/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. الحالة: ملغى.

المادة 5

ترفق كل إرسالية بالمستندات التالية:

أ - شهادة صحية بيطرية تطبيقا للبروتوكول المتفق عليه بين السلطتين البيطريتين في لبنان ودولة المنشأ/ المصدر (السودان، أثيوبيا، جيبوتي، الصومال)، مع لائحة مرفقة بأرقام الحيوانات المشحونة.

ب - نتائج الفحوصات المخبرية المحددة بالملحق رقم (1) أو الملحق رقم (2) والتي تحمل أرقام الحيوانات المشحونة.

ت - إفادة تؤكد أنه تمّ تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية للعترات.... بالاضافة الى الوثيقة المطلوبة التي تبيّن نوع اللقاح المستعمل ومصدره ورقم الطبخة BATCH NO"

ث - إفادة من الطبيبين البيطريين عن تطبيق الاجراءات البيطرية المتفق عليها.

المادة 5 من قرار رقم 648 تاريخ 18/07/2011 https://lebaneselegislation.com/text/228877/article/5/