المادة 1
مادة 1: يمنح السيد بلال عبد اللطيف بزّي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء مكتبة في مدينة بنت جبيل بإسم «مكتبة بيت الشمس».
قرار رقم 449 23/05/2011
قرار رقم 449 تاريخ 23/05/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 21/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 سيما المادة 74 منه،
بناء على شهادة تسجيل محل تجاري لدى امانة السجل التجاري في النبطية تحت رقم 6000490 تاريخ 26/3/2007 باسم «بيت الشمس»،
بناء على الطلب المقدم من السيد بلال عبد اللطيف بزّي، والمسجل تحت رقم 397 تاريخ 17/2/2011 (طلب الترخيص بانشاء مكتبة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد بلال عبد اللطيف بزّي، اللبناني الجنسية، ترخيصا بانشاء مكتبة في مدينة بنت جبيل بإسم «مكتبة بيت الشمس».
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 أيار 2011 وزير الاعلام د. طارق متري
نصوص ذات صلة