Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 684 27/05/2011

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي لضريبة الدخل على شركات الأموال عن أعمال 2010

قرار رقم 684 تاريخ 27/05/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 02/06/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
684
التاريخ
27/05/2011
الجريدة الرسمية
العدد 26, 02/06/2011, ص. 2156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 684 تاريخ 27/05/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته

(قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على الظروف الاستثنائية التي تمر فيها المنطقة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/06/2011 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي لشركات الأموال عن أعمال عام 2010، شرط أن تسدد الضرائب المتوجبة خلال مهلة أقصاها 31/05/2011 تحت طائلة توجب غرامة المادة 55 من قانون الاجراءات الضريبية (غرامة التحصيل).

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

27 أيار 2011 وزير المالية ريا حفار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011