Read this page in English
جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 38 29/07/2011

الاعتراف بالبكالوريوس في التمريض Bachelor in Nursing الصادرة عن كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة

قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 29/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 18/08/2011. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار مبدئي
الرقم
38
التاريخ
29/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 38, 18/08/2011, ص. 2976
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 38 تاريخ 29/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

المرجع: المرسوم رقم 16408 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص لكلية التمريض)

قرار المباشرة رقم 701/م/2008 تاريخ 5/5/2008

المرسوم رقم 173 تاريخ 5/9/2008 (تعديل تسمية الكلية)

المواد

المادة 1

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة اسم الكلية: كلية التمريض والعلوم الصحية اسم الشهادة: بكالوريوس في التمريض Bachelor in Nursing تعتبر شهادة البكالوريوس في التمريض التي تمنحها كلية التمريض والعلوم الصحية في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمدة في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للاجازة الجامعية في التمريض، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وخمسة أرصدة نصف سنوية، منها ما لا يقل عن اثنين وسبعين رصيدا في الاختصاص، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام الجامعي 2008/2009 وفق اللوائح الرسمية المغلقة المودعة لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي..

بيروت في 29/7/2011 أعضاء اللجنة: هنري العويط - العضو المقرر القاضي يوسف نصر عبد الحسن الحسيني معين سلامة الأب جورج حبيقة صبحي أبو شاهين نزيه جباوي رئيس اللجنة المدير العام للتعليم العالي احمد الجمّال أمين سر اللجنة بالتكليف عبد المولى شهاب الدين وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011