المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد معين حسين سمحات من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت.
قرار رقم 976 19/07/2011
قرار رقم 976 تاريخ 19/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير المهندس السيد معين حسين سمحات، المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى تاريخ 14/7/2011،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم المهندس السيد معين حسين سمحات من جدول الخبراء فرع الهندسة المدنية - محافظة بيروت.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19/7/2011 وزير العدل شكيب قرطباوي
نصوص ذات صلة