Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 63 20/07/2011

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2011 (ادخال عقارات من منطقة عبيه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية)

قرار رقم 63 تاريخ 20/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/07/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
20/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/07/2011, ص. 2775
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 20/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2011 القاضي بادخال العقارات رقم 675 - 676 - 677 - 761 - 762 من منطقة عبيه العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية،

بناء على كتاب المديرية العامة للآثار رقم 2822 تاريخ 13/6/2011 المتضمن الافادة عن ورود خطأ مادي في كتاب المديرية العامة للآثار رقم 1752 تاريخ 30/5/2011 لجهة العقارين رقم «761 و762» مما يقتضي التصحيح في القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2011 باعتماد العقارين رقم «671 - 672» من منطقة عبيه العقارية بدلا من العقارين رقم «761 - 762»،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحّح الخطأ المادي الوارد في القرار رقم 48 تاريخ 1/6/2011 بحيث يقرآ اينما وردا: العقاران رقم «671 - 672» بدلا من «761 - 762» من منطقة عبيه العقارية - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية المختصة.

بيروت في 20 تموز 2011 وزير الثقافة كابي ليون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011