المادة 1
تنشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك، حي جديد يفرز عن حي النبي انعام، يسمى «حي العسيرة».
قرار رقم 1237 28/07/2011
قرار رقم 1237 تاريخ 28/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959،
بناء على قانون المختارين الصادر بتاريخ 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على الطلب المقدم من بعض اهالي حي النبي انعام في مدينة بعلبك المسجل في قلم المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 23411 بتاريخ 31/12/2010 والمتعلق بطلب استحداث حي جديد في مدينة بعلبك يفرز عن حي النبي انعام ويسمى «حي العسيرة»،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 76/4 تاريخ 22/2/2011 المرفق بكتاب قائمقام بعلبك رقم 120 تاريخ 21/2/2011،
يقرر ما يأتي:
تنشأ في مدينة بعلبك - قضاء بعلبك، حي جديد يفرز عن حي النبي انعام، يسمى «حي العسيرة».
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة