Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 163 29/07/2011

تفويض الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 59 من قانون تنظيم هيئات الضمان

قرار رقم 163 تاريخ 29/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
163
التاريخ
29/07/2011
الجريدة الرسمية
العدد 36, 04/08/2011, ص. 2853
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 163 تاريخ 29/07/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968 وتعديلاته ولا سيما المادة 59 منه،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يفوض الى السيد وليد جنادري رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الاقتصاد والتجارة الصلاحيات المنصوص عنها في المادة 59 من قانون تنظيم هيئات الضمان وذلك لجهة فرض غرامة نقدية إدارية قدرها مائة ألف ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير اذا تأخرت احدى الهيئات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان عن ايداع وزارة الاقتصاد والتجارة ايا من البيانات أو الوثائق المتوجب عليها تقديمها أو اذا تأخرت عن نشرها في المهل التي تحددها الوزارة، كما لجهة مضاعفة هذه الغرامة في حال تكرار المخالفة.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 تموز 2011 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011