Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 202 تاريخ 13/07/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 202 تاريخ 13/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/08/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يؤسس في لبنان صندوق تعاضدي يدعى: «الصندوق التعاضدي المدني اللبناني» (أمان). مركزه: بيروت - الروشة. نطاق عمله: جميع المنتسبين الى الشركة المدنية «انسان» على كافة الاراضي اللبنانية. مدته: /50/ سنة خمسون سنة. يهدف الصندوق الى تحقيق الأغراض والأهداف التالية: 1 - التعويض عن نتائج الأحداث والأخطار التي تصيب الأعضاء أو عائلاتهم سواء في شخصهم أو في ملكهم أو في استثماراتهم. 2 - التعويض عن الوفاة والمرض والحوادث الجسدية التي تصيبهم أو تصيب عائلاتهم. 3 - مساعدة الاعضاء في حالات الزواج والولادة ونهاية الخدمة. 4 - تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه وتقديم المساعدات والمنح والقروض لهذه الغاية وذلك للاعضاء واولادهم فقط.

المادة 1 من قرار رقم 202 تاريخ 13/07/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229148/article/1/