المادة 3
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
قرار رقم 316 تاريخ 23/03/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 316 تاريخ 23/03/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 15/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول عند وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.
المادة 3 من قرار رقم 316 تاريخ 23/03/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229287/article/3/