المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام كسروان القيام باعمال مجلس بلدية عجلتون للسبب المبين اعلاه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 1401 02/09/2011
قرار رقم 1401 تاريخ 02/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ لقرار مجلس شورى الدولة رقم 766/2009-2010 تاريخ 2/9/2010 القاضي بابطال الانتخابات البلدية في بلدة عجلتون - قضاء كسروان،
بناء على قرار رئيس مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 25/7/2011 والقاضي بتسليم المحامي رولان غصن غصن الصورة الصالحة للتنفيذ عن القرار رقم 766/2009 لتنفيذه من قبل المراجع المختصة،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام كسروان القيام باعمال مجلس بلدية عجلتون للسبب المبين اعلاه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة