Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1401 02/09/2011

تكليف قائمقام كسروان القيام باعمال مجلس بلدية عجلتون قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 1401 تاريخ 02/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1401
التاريخ
02/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 42, 08/09/2011, ص. 3414
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1401 تاريخ 02/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ لقرار مجلس شورى الدولة رقم 766/2009-2010 تاريخ 2/9/2010 القاضي بابطال الانتخابات البلدية في بلدة عجلتون - قضاء كسروان،

بناء على قرار رئيس مجلس شورى الدولة الصادر بتاريخ 25/7/2011 والقاضي بتسليم المحامي رولان غصن غصن الصورة الصالحة للتنفيذ عن القرار رقم 766/2009 لتنفيذه من قبل المراجع المختصة،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام كسروان القيام باعمال مجلس بلدية عجلتون للسبب المبين اعلاه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011