المادة 1
مادة 1: يكلف قائمقام كسروان القيام باعمال مجلس بلدية بقعتوته للسبب المبين اعلاه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 1400 02/09/2011
قرار رقم 1400 تاريخ 02/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/09/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 23 و24 منه،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 3/2010 - 2011 تاريخ 6/10/2010 القاضي بابطال الانتخابات البلدية في بلدة بقعتوته - قضاء كسروان مع جميع النتائج المترتبة عليها،
بناء على الصورة الصالحة للتنفيذ رقم 28 تاريخ 2/12/2010 لقرار مجلس شورى الدولة المذكور اعلاه،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف قائمقام كسروان القيام باعمال مجلس بلدية بقعتوته للسبب المبين اعلاه حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 ايلول 2011 وزير الدخلية والبلديات مروان شربل
نصوص ذات صلة