المادة 2
يتقدم المستورد بطلب اذن استيراد مسبق من مديرية الثروة الزراعية وفق نموذج الطلب المرفق (ملحق رقم 1).
قرار رقم 783 تاريخ 26/08/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 783 تاريخ 26/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقدم المستورد بطلب اذن استيراد مسبق من مديرية الثروة الزراعية وفق نموذج الطلب المرفق (ملحق رقم 1).
المادة 2 من قرار رقم 783 تاريخ 26/08/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229363/article/2/