Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين كانوا يمارسون مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح وضعهم.

المادة 5 من قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229365/article/5/