المادة 5
تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين كانوا يمارسون مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح وضعهم.
قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 08/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى المؤسسات أو الشركات أو الافراد الذين كانوا يمارسون مهنة بيع الأسمدة ومحسنات التربة قبل صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية لتصحيح وضعهم.
المادة 5 من قرار رقم 790 تاريخ 29/08/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229365/article/5/