Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1575 24/09/2011

إنشاء بلدية في قرية سلفايا قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان

قرار رقم 1575 تاريخ 24/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/09/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1575
التاريخ
24/09/2011
الجريدة الرسمية
العدد 45, 29/09/2011, ص. 3644
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1575 تاريخ 24/09/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من مختار واهالي بلدة سلفايا المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 21089 تاريخ 26/11/2009

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية سلفايا - قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية سلفايا».

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق الاداري لبلدية سلفايا وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار (الخريطة موجودة لدى وزارة الداخلية والبلديات).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011