المادة 10
يحق للمحافظ الغاء الترخيص المعطى بقرار معلل في حال مخالفة احكام القوانين أو الانظمة، ولا سيما احكام هذا القرار، أو في حال فقدان احد الشروط المنصوص عليها فيه.
قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحق للمحافظ الغاء الترخيص المعطى بقرار معلل في حال مخالفة احكام القوانين أو الانظمة، ولا سيما احكام هذا القرار، أو في حال فقدان احد الشروط المنصوص عليها فيه.
المادة 10 من قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229404/article/10/