المادة 12
تعطى الجهات التي تتعاطى اعمال ركن السيارات قبل صدور هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ نفاذه للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه وللاستحصال على الترخيص بالعمل من المحافظ، وذلك تحت طائلة توقيفها عن العمل.
قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/09/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعطى الجهات التي تتعاطى اعمال ركن السيارات قبل صدور هذا القرار مهلة شهرين من تاريخ نفاذه للتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه وللاستحصال على الترخيص بالعمل من المحافظ، وذلك تحت طائلة توقيفها عن العمل.
المادة 12 من قرار رقم 1536 تاريخ 21/09/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229404/article/12/