Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 754 تاريخ 18/08/2011 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 754 تاريخ 18/08/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/08/2011. الحالة: ملغى.

المادة 6

يجب على ادارة كل مستودع تبريد:

1 - ان تعتمد سجلا سنويا خاصا ممهورا بختم مصلحة التوضيب والتبريد في مديرية الثروة الزراعية لتسجيل اسماء المودعين وحركة الدخول والخروج (التاريخ - الساعة - رقم الغرفة) وفق النموذجين 1 و2.

2 - ان تسلم مصلحة التوضيب والتبريد - دائرة التبريد (او دائرة الثروة الزراعية في المصالح الاقليمية) جدولا شهريا يبين الكميات الداخلة والخارجة (بالطن او بالصندوق) من كل نوع من انواع الفاكهة او الخضار مع تسجيل وقت الدخول والخروج لكل نوع والرصيد المتبقي في مستودع التبريد وذلك وفقا للنموذج رقم 3 المرفق ربطا.

المادة 6 من قرار رقم 754 تاريخ 18/08/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229409/article/6/