المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "بتخسر اذا ما بتلعب" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "للنشر" وتتحمل مسؤوليتها الصحافية زهره مرعي حسن مرعي.
قرار رقم 669 26/07/2011
قرار رقم 669 تاريخ 26/07/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 25/08/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 283 تاريخ 20/12/1999 (الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على الطلب المقدم من السيد انطوان روفايل خليفة والمسجل تحت رقم 1474 تاريخ 6/6/2011 (طلب ابدال اسم المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "بتخسر اذا ما بتلعب" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "للنشر" وتتحمل مسؤوليتها الصحافية زهره مرعي حسن مرعي.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2011 وزير الاعلام الامضاء: وليد الداعوق
نصوص ذات صلة