المادة 1
مادة 1: تمنح الآنسة ميرنا وهيب ابي خير، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم {LAZZARO} تتحمل مسؤوليتها الصحافية سلوى اديب بعلبكي.
قرار رقم 837 26/09/2011
قرار رقم 837 تاريخ 26/09/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/09/2011. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب من الآنسة ميرنا وهيب ابي خير والمسجل تحت رقم 2098 تاريخ 10/8/2011 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح الآنسة ميرنا وهيب ابي خير، اللبنانية الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغتين العربية والانكليزية، باسم {LAZZARO} تتحمل مسؤوليتها الصحافية سلوى اديب بعلبكي.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول 2011 وزير الاعلام وليد الداعوق
نصوص ذات صلة