Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1634 05/10/2011

تكليف قائمقام عكار القيام بأعمال بلدية العماير ورجم عيسى قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

قرار رقم 1634 تاريخ 05/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 13/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1634
التاريخ
05/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 47, 13/10/2011, ص. 3798
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1634 تاريخ 05/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 المعدل بالمرسوم رقم 5868 تاريخ 18/7/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1571 تاريخ 24/9/2011، القاضي بإنشاء بلدية جديدة موحدة تسمى «بلدية العماير ورجم عيسى»، في قضاء عكار، محافظة لبنان الشمالي،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يكلف قائمقام عكار القيام بأعمال بلدية العماير ورجم عيسى - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي حتى انتخاب مجلس بلدي فيها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الأول 2011 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011