Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 10800 03/10/2011

شطب اسم "مؤسسة القادري للصيرفة لصاحبها كمال القادري"من لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 10800 تاريخ 03/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 20/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
10800
التاريخ
03/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 48, 20/10/2011, ص. 3900
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10800 تاريخ 03/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10630 تاريخ 14/1/2011 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2011،

وبناء على كتاب السيد كمال القادري بصفته صاحب «مؤسسة القادري للصيرفة لصاحبها كمال القادري» الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 9/9/2011،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «مؤسسة القادري للصيرفة لصاحبها كمال القادري» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت رقم 639 .

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الاول 2011 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011