المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 29/12/2011 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
قرار رقم 1015 01/10/2011
قرار رقم 1015 تاريخ 01/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 06/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تأليف الحكومة)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على الاعلان الذي اصدرته وزارة المالية عن قرارها عدم اجراء أي تسوية على الغرامات ابتداء من 1/1/2012،
بناء على مراجعات المكلفين الذين لم يستطيعوا الاستفادة من أحكام القرار رقم 712/1،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 29/12/2011 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 712/1 تاريخ 10/6/2011 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب.
مادة 2: يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.
1 تشرين الاول 2011 وزير المالية محمد الصفدي
نصوص ذات صلة