Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 23

المادة 23 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 23

يتولى الرَّئيس:

أ - الإشراف على أوضاع المسلمين العلويين المسجلينفي لبنان ورعاية مصالحهم.

ب - العمل على تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات المجلس، والحق في طلب إعادة النظر في القرارات التي يرى ضرورة إعادتها خلال مدة شهر من تاريخ إقرارها.

ج - التدخّل لحل كل خلاف يقع بين القائمين على المؤسسات والجمعيات الخيريّة العائدة للطائفة.

د - تعيين متولي الأوقاف واستبدالهم، وذلك بناء على اقتراح اللجنة العامة للأوقاف بعد إقراره من الهيئة الشرعية بجلسة رسمية.

ه - اقتراح تعيين موظفي الملاك العام المنصوص عنهم في المادة/24/ من القانون بعد موافقة الهيئتين الشرعية والتنفيذية بجلسة رسمية.

و - توقيع المخابرات والبيانات باسم المجلس.

ز - ممارسة سائر المهام والصلاحيات المناطة به بموجب القانون وأحكام هذا النظام وتلك التي يعهد بها إليه بجلسة رسمية.

المادة 23 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229778/article/23/