Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

يتألف المجلس التأديبي لموظفي المجلس من أحد مستشاري المحكمة الشرعية العلوية العليا رئيساً، وقاضيين من قضاة المحكمة الشرعية العلوية عضوين، يعينون بقرار في جلسة رسمية، وفي حال تعذّر تأليف المجلس التأديبي؛ تقوم بمهامه لجنة مؤلفة من الرئيس، وأربعة أعضاء من الهيئتين الشرعية والتنفيذيّة ينتخبون في جلسة رسمية.

المادة 41 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229778/article/41/