المادة 47
توضع أموال المجلس في مصارف، وتسحب منها وتعقد النفقات أصولاً وتصرف بتوقيع الرئيس بناء لاقتراح اللجنة المالية، وبعد موافقة الهيئتين الشرعية والتنفيذيّة في جلسة رسمية.
قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 47 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
توضع أموال المجلس في مصارف، وتسحب منها وتعقد النفقات أصولاً وتصرف بتوقيع الرئيس بناء لاقتراح اللجنة المالية، وبعد موافقة الهيئتين الشرعية والتنفيذيّة في جلسة رسمية.
المادة 47 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229778/article/47/