Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 277 15/10/2011

حل وتصفية جمعية أوكسيليا التعاونية الاستهلاكية م.م. في جبل لبنان

قرار رقم 277 تاريخ 15/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 27/10/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
277
التاريخ
15/10/2011
الجريدة الرسمية
العدد 50, 27/10/2011, ص. 4084
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 277 تاريخ 15/10/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 49 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 8/8/1964 (لا سيما الفقرة الخامسة منها)،

بناء على اقتراح اللجنة المؤقتة المكلفة إدارة جمعية أوكسيليا التعاونية الاستهلاكية م.م. بموجب القرار رقم 187/1 تاريخ 22/6/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُحل جمعية اوكسيليا التعاونية الاستهلاكية م.م. في جبل لبنان المؤسسة بموجب القرار رقم 16/2 ت الصادر عن المدير العام للتعاونيات بتاريخ 31/3/1992 والمسجلة في المديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 489/1 تاريخ 8/5/1992 ويُعين المحامي جان فخري والآنسة ميرنا داغر مصفيين لها ويعطيان الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2011