Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يتم الاعتراض على جداول أسماء الأعضاء خلال مهلة ثلاثة أيّام بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ نشرها في صحيفتين محليتين، ويتم البت بالاعتراضات خلال مدة عشرة أيام على الأكثر عن طريق اللجنة القضائية المحددة قانوناً. -تشرف اللجنة القضائية المذكورة أعلاه على إجراء عملية الانتخاب وفقاً لأحكام القانون.

المادة 10 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229809/article/10/