المادة 12
مادة 12: يجري الانتخاب بالاقتراع السّري وفقاً للوائح الشطب، على أن يكون الناخب مصحوباً بتذكرة هويته أو إخراج قيده، وتحت إشراف اللجنة القضائية، ومندوب يمثل رئاسة الوزراء.
قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يجري الانتخاب بالاقتراع السّري وفقاً للوائح الشطب، على أن يكون الناخب مصحوباً بتذكرة هويته أو إخراج قيده، وتحت إشراف اللجنة القضائية، ومندوب يمثل رئاسة الوزراء.
المادة 12 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229809/article/12/