Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

مادة 21: يتألف مكتب المجلس من الرئيس ونائبه وأمين السر وعضو من كل من الهيئتين الشرعية والتنفيذيّة، ينتخبون في جلسة رسمية يعقدها المجلس بعد انتخابه. يجتمع المكتب مرة كل أسبوعين على الأقل وعندما تقتضي الضرورة حيث يتولّى: أ - الاطلاع على تقارير لجان المجلس والمراسلات والأوراق الواردة إليه. ب - إقرار جداول أعمال الجلسات التي تعقدها هيئات المجلس. ج - ممارسة الصلاحيات التي تفوضها إليه هيئات المجلس.

المادة 21 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229809/article/21/