Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 26

المادة 26 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 26

مادة 26: تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الفصل الأول منها بدعوة من الرئيس أو بدعوة من أكثرية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وذلك لمناقشة التقارير التي تضعها الهيئتان، وإصدار التوصيات اللازمة بموجب محضر رسمي، وتعتبر قرارات الهيئة العامة ملزمة.

المادة 26 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229809/article/26/