Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: تجتمع الهيئة التنفيذية بجلسة رسمية مرة كل خمسة عشر يوماً، أو بدعوة من الرئيس أو أكثرية أعضائها، ويعود لها: أ - مباشرة التَّنفيذ بالوسائل التي تقررها لتحقيق أهداف المجلس والمقررة بجلسة رسمية للهيئتين. ب - تقرير قبول الهبات والتبرعات. ج - اقتراح القوانين والنظم المتعلقة بشؤون الطائفة على اختلاف أنواعها. د - اقتراح التدابير كافة الآيلة إلى تحسين أوضاع الموظفين، وأبناء الطائفة من شباب وطلاب وعمال ومزارعين وأصحاب مهن. ه - العمل على تنسيق نشاطات المجلس ليتم إقرارها بجلسة رسميّة.

المادة 28 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229809/article/28/