Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

مادة 36: يتألف جهاز موظفي المجلس من: أ - موظفي الملاك العام الذين لحظت وظائفهم في الملاك المحدد في المادة 24 من القانون، وترصد رواتبهم وملحقاتها في موازنة الدولة. ب - موظفي الملاك الخاص الذين تستحدث وظائفهم لتولي الأعمال التي يرى المجلس ضرورتها، ويتحمّل نفقات أجورهم وملحقاتها الصندوق الخاص لهذا المجلس. ج - الأجراء ويعتبر أجيراً كل شخص طبيعي يستخدمهُ المجلس بأجر للقيام بعمل مكتبي أو يدوي أو غير يدوي بصورة دائمة أو مؤقتة، ولا ينتسب إلى إحدى الفئتين المحددتين أعلاه. د - المتعاقدين والمستشارين.

المادة 36 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229809/article/36/