Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

مادة 44: للمجلس موازنة توضع مسبقاً كل سنة، تبدأ في أول كانون الثاني، وتنتهي في 31 كانون الأول من السنة المالية المعينة. تقدر في الموازنة جميع واردات المجلس من اشتراكات وهبات وتبرعات ووصايا ومبرات ومخصصات ترصد في موازنة الدّولة، وسوى ذلك من واردات مختلفة، وتحدد في الموازنة الاعتمادات اللازمة للإنفاق.

المادة 44 من قرار رقم 20 تاريخ 21/09/2010 https://lebaneselegislation.com/text/229809/article/44/