Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 949 تاريخ 26/10/2011 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 949 تاريخ 26/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يشترط لتسجيل المسلخ تقديم طلب (نموذج رقم 1) مرفقا بالمستندات التالية:

. صورة طبق الأصل عن رخصة المسلخ صادرة عن وزارة الصناعة.

. إفادة تسجيل المسلخ من البلدية. . صورة هوية أو إخراج قيد لصاحب المسلخ أو الجهة المسؤولة.

. صورة طبق الأصل عن عقد العمل مع الطبيب البيطري المشرف على المسلخ.

المادة 2 من قرار رقم 949 تاريخ 26/10/2011 https://lebaneselegislation.com/text/229859/article/2/