المادة 1
يلغى القرار رقم 341/1 تاريخ 29/7/2009 «ملحق للقرار رقم 128/1 تاريخ 2/4/2008 المتعلق بمنع استيراد النخيل (شتول وأشجار) وبعض الشتول التزيينية» بكافة مفاعيله.
قرار رقم 953 26/10/2011
قرار رقم 953 تاريخ 26/10/2011. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 03/11/2011. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية) لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على القرار رقم 341/1 تاريخ 29/7/2009، ملحق للقرار رقم 128/1 تاريخ 2/4/2008 المتعلق بمنع استيراد النخيل (شتول واشجار) وبعض الشتول التزيينية،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 341/1 تاريخ 29/7/2009 «ملحق للقرار رقم 128/1 تاريخ 2/4/2008 المتعلق بمنع استيراد النخيل (شتول وأشجار) وبعض الشتول التزيينية» بكافة مفاعيله.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/10/2011 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن
نصوص ذات صلة